التقاعد النسبي للعمال الذين يشكلون فائضا في المستخدمين فقط المديرون هو المسؤولون عن السماح للموظفين بالتقاعد النسبي من عدمه
قررت الحكومة إلغاء التعويض المالي المتمثل في احتساب راتب 24 شهرا الذي يستفيد منه العمال في حال قبول ملفاتهم سواء في التقاعد العادي أو التقاعد النسبي، وحسب التعليمات التي أعطتها الحكومة لمختلف قطاعاتها الوزارية، التي بدورها أبرقتها لمسؤولي المؤسسات العمومية والمجمعات والفروع التابعة لها، أمرت هذه الأخيرة بعدم منح التعويض المالي للعمال الذين يستفيدون من التقاعد النسبي.وحسب نسخ من التعليمات التي وجهتها عديد مختلف القطاعات الوزارية للمؤسسات والمجمعات التابعة لها والمتعلقة بتسيير ملفات التقاعد والتي تحوز «النهار» على نسخ منها، فقد أمرت هذه الأخيرة رفض طلبات التقاعد النسبي ما عدا العمال الذين يشكلون فائضا في المستخدمين، كما أن استفادة هؤلاء من التقاعد النسبي تسقط عنهم حق التعويض المالي، على غرار باقي العمال، حسبما تؤكده ذات التعليمات. وفي سياق ذي صلة، أكدت ذات التعليمة بأن كل ملف للتقاعد النسبي يجب الموافقة عليه كتابيا ورسميا من طرف المسؤول الأول عن المؤسسة. بالمقابل نصت هذه التعليمة التي تجسد أوامر الحكومة في تسيير ملفات التقاعد، على ضرورة أخد الموافقة الكتابية من الوزير وهو المسؤول الأول عن القطاع في كل ما يتعلق بتوظيف العمال المتقاعدين. وفي سياق ذي صلة، جددت الحكومة أوامرها لمختلف القطاعات العمومية من خلال ذات التعليمات، بإجبار كل المستخدمين على اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية وإرسال ملفات العمال البالغين من العمر 60 سنة والمعنيين بالتقاعد مهما كانت طبيعة مهنتهم أو المناصب السامية التي يشغلونها، فور الاطلاع على هده التعليمة. أما فيما يتعلق بالمسيّرين الأجراء الرئيسيين للشركات الفرعية الذين بلغوا سن التقاعد أو تجاوزوه، فقد أكدت ذات التعليمة بأن المديرين العاملين بالنيابة مجبرون قانونا على تجديد طلباتهم بشكل كتابي للصندوق الوطني للتقاعد، من أجل حصولهم على إخطار تقاعد المعنيين مع إرسال نسخة للمديرية العامة لأي مؤسسة عمومية معنية بالقرار. وأكدت التعليمة بأن المسؤولية كاملة يتحملها المديرون العامون بالنيابة، خاصة في حال الإخلال بالتكفل التام بتوجيهات المؤسسات العمومية وتوصيات مجلس إدارة المؤسسة بخصوص تسيير ملفات التقاعد.
0 التعليقات